بدءًا من اليوم.. بإمكان الوزير المختص التغيير في أوقات ساعات الدوام


بمـا لا يتجــــاوز سـاعتين وتطبيـق الـدوام المـرن ليتماشـى مـع متطلبـات العمـل

بدءًا من اليوم.. بإمكان الوزير المختص التغيير في أوقات ساعات الدوام



إخبارية عرعر - محليات :

بدءًا من اليوم الخميس 11 رمضان ستتيح اللائحة التنفيذية الجديدة للموارد البشرية التي أقرتها وزارة الخدمة المدنية ولأول مرة منح الوزير المختص الصلاحية لإجــراء تـغييرات في أوقــــات بدء ســـــاعات الـــعمل الرســــمية وانتهائهـا بمـا لا يتجــــاوز سـاعتين وتطبيـق الـدوام المـرن بمـا يتماشـى مـع متطلبـات العمـل فـي الجهـة الحكوميـة.

وأجازت اللائحة أيضًا والتي ستدخل حيز التنفيذ اليوم بقــرار مــن الوزيــر المختــص تحديــد مواعيــد وأوقــات الورديــات والمناوبــات وفق للقواعــد بحســب مقتضيــات العمــل لــدى الجهــة الحكوميــة وتحــدد ســاعات عمــل الفتــرات النهاريــة بســبع ســاعات لــكل فتــرة، وســاعات عمــل الفتــرات المســائية بســتّ ســاعات لــكل فتــرة ولا يسـتحق الموظـف مكافـأة عمـل خـارج وقـت الـدوام الرسـمي عـن عملـه خـلال العطلـة الأسـبوعية ما دامـت فتـرة عملـه الرسـمي وقعـت أثناء تلـك العطلـة. وتطبـق الأحـكام ذات العلاقـة بمكافـأة العمـل الإضافـي خـلال الأيام العاديـة والأيام التـي توافـق عطلة الموظـف الأسـبوعية والأعياد.

وتُعد اللائحة الجديدة تحوّلًا جوهريًّا في بيئة القطاع الحكومي، حيث منحت الجهات الحكومية صلاحيات واسعة لإدارة شؤونها المتصلة بالموارد البشرية باستقلالية، وجعلت اللائحة من تطوير العمل الحكومي وتأهيل الكادر الوظيفي والارتقاء بجودة الأداء هدفًا لها، مع إعطاء مساحة أكبر لدور الموارد البشرية في الجهات الحكومية من التوظيف وفقًا لحاجاتها.

ومن ضمن التحديثات الجديدة على اللائحة لم تشترط المباشرة عند ترقية الموظف، حيث أرجعت ذلك لتقدير الجهات الحكومية كون بعض الجهات قد تحتاج إلى الموظف في مقر مُعيّن أو تحتاج إليه في تلك المنطقة، وهذا يرجع لتقدير الجهة”.

كما أنها منحت استحقاق إجازة لمدة خمسة أيام بدلًا من ثلاثة أيام براتب كامل في حال وفاة زوجه أو أحد أقاربه إلى الدرجة الثالثة، بالإضافة لاستحقاقه إجازة وضع بكامل الراتب مدتها ٧٠ يومًا، توزعها كيف تشاء، بحد أقصى ٢٨ يومًا قبل التاريخ المرجح للوضع.

وأشارات إلى أن الموظف يستحق إجازة لمدة ثلاثة أيام براتب كامل في حال ولادة مولود له خلال أسبوع من تاريخ الولادة، وأشارت إلى أن الموظف المتغيب عن العمل بسبب وقوع كارثة تحول دون وصوله لمقر عمله؛ يجوز للوزير المختص اعتبار تغيُّب الموظف بعذر مشروع يستحق عنه راتبًا، ولا تُحسم أيام التغيب من رصيد إجازاته، وأكدت أن عطلة الأعياد وعطلة اليوم الوطني إذا وقعت أثناء الإجازة العادية للموظف؛ فلا تُحتسب مدتها ضمن مدة إجازته العادية.


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com