تعرّف على الطرق النظامية للتعامل مع “العامل الهارب”.. والجهات المعنية بالتعامل مع مخالفته


تعرّف على الطرق النظامية للتعامل مع “العامل الهارب”.. والجهات المعنية بالتعامل مع مخالفته



إخبارية عرعر - محليات :

نشرت وزارة العدل عبر برنامج “تعريف”، انفوغرافيك يبين الإجراء النظامي الواجب على الشركات والمؤسسات والأفراد في حال تغيب العامل -الوافد- عن العمل يومين دون اسباب أو انفكاكه عن العمل.

وأكدت بأن العامل الوافد المتغيب عن العمل (الهارب) يعتبر مخالفاً للأنظمة.

مبينة أنه يجب تقديم بلاغ للجهة المختصة بوزارة الداخلية – إدارة مراقبة الوافدين أو سلطات الأمن العام- لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكدت أن وزارة الداخلية ممثلة في قطاعاتها الأمنية هي الجهة المختصة بضبط وإيقاف العامل الهارب.

وأوضحت أن وزارة الداخلية ممثلة في اللجان المشكلة بالمديرية العامة للجوازات وفروعها هي المختصة بالنظر في مخالفات الوافد المتغيب والتحقق منها وإيقاع العقوبة والترحيل.

وأكد أن اللجان تصدر قرارها في هذه المخالفة ويجوز التظلم من قرارها أمام وزير الداخلية خلال ٣٠ يوم عمل من تاريخ تبليغه أو علمه بالقرار .

يشار إلى أن برنامجاً تعريفياً يستهدف نشر الثقافة العدلية بين أفراد المجتمع وتعريفهم بحقوقهم الشرعية وواجباتهم، ضمن مبادرة “إبراز مميزات القضاء ونشر الثقافة العدلية”.


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com