السماح للوزراء والعسكريين وأعضاء الشورى بالزواج من غير سعوديات بموافقة سامية


السماح للوزراء والعسكريين وأعضاء الشورى بالزواج من غير سعوديات بموافقة سامية



[COLOR=blue]إخبارية عرعر – متابعات :[/COLOR]
منح مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم والذي أقره مجلس الشورى امس الاول عدة مزايا للمستفيدين ومن بينها تمتع أولاد وبنات السعودية المتزوجة من غير سعودي بالرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية وفرص العمل التي يتمتع بها السعوديون، كما يمنح زوج السعودية غير السعودي وأبناؤها منه وزوجة السعودي غير السعودية بطاقة إقامة خاصة وتأشيرة خروج وعودة متعددة السفرات ما دامت العلاقة الزوجية قائمة بشرط ان يكون الزواج وفق إحكام الشريعة الإسلامية بما يراعي الأبعاد الأمنية والاجتماعية والحقوقية .
وسمح المشروع للوزراء وشاغلي المرتبة الممتازة واعضاء الشورى وشاغلي المرتبتين الـ15 و14 واعضاء السلك القضائي وموظفي الخارجية واعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعسكريين بالزواج بمن لا يحمل الجنسية السعودية بما في ذلك مواطنو دول مجلس التعاون وذلك باذن من المقام السامي . وتنظر المحكمة المختصة في إيقاع غرامة مالية على من يخالف أحكام هذا التنظيم بما لا تزيد عن100 الف ريال تودع في حساب جار لدى مؤسسة النقد العربي السعودي لمصلحة وزارة الشؤون الاجتماعية وتخصص لدعم الجمعيات الخاصة بمساعدة الشباب السعودي على الزواج. وبعد ذلك توثق المحكمة عقد هذا الزواج . و الصحيفة تنشر أبرز مواد التنظيم :
المادة الثانية :
1ـ يسمح للسعوديين بالزواج من مولود من ام سعودية وأب غير سعودي على أن لا يكون راغبو الزواج او المراد الزواج منها من الفئات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا التنظيم .
2ـ يسمح للسعوديين بالزواج بمن ولد في المملكة من أبوين غير سعوديين بشرط ان يكون له إقامة نظامية، وشهادة ميلاد صادرة من سجل المواليد في المملكة (طبقا لنظام الأحوال المدنية ) وعاش في المملكة مدة 5 سنوات متتالية عند تقديم الطلب على أن لا يكون راغبو الزواج أو المراد الزواج منها من الفئات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا التنظيم.
المادة الثالثة :ـ
مع مراعاة المادة الرابعة من هذا التنظيم يسمح للسعودي والسعودية بالزواج من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وفقا لما يصدر من قرارات لتنفيذ هذا التنظيم .
المادة الرابعة :ـ
للفئات الآتية الزواج بمن لا يحمل الجنسية السعودية بما في ذلك مواطنو دول مجلس التعاون وذلك بإذن من المقام السامي وهم:ـ
1) الوزراء ومن في مرتبتهم، وشاغلو المرتبة الممتازة.
2) أعضاء مجلس الشورى، وأعضاء المجلس والهيئات التي يرأسها الملك أو ولي العهد .
3) شاغلو المرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة
4) موظفو الديوان الملكي، وديوان سمو ولي العهد، ومجلس الوزراء، ومجلس الشورى، والمراسم الملكية، ومجلس الأمن الوطني.
5) أعضاء السلك القضائي.
6) موظفو وزارة الخارجية الدبلوماسيون .
7) كل من القطاعات التالية.
وزارة الدفاع والطيران، ووزارة الداخلية، والحرس الوطني، ورئاسة الاستخبارات العامة، والحرس الملكي، والمؤسسة العامة للصناعات الحربية، سواء أكانوا من العسكريين أم مدنيين .
8) أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام .
المادة الخامسة :ـ
1ـ يقدم طلب الموافقة على الزواج السعوديين بغيرهم في غير الحالات المنصوص عليها في المواد الثانية والثالثة والرابعة إلى إمارة المنطقة التي يقيم فيها مقدم الطلب لدراسته ورفعه إلى اللجنة المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة .
2ـ تتولى البت في طلبات زواج السعوديين بغيرهم لجنة تشكل من أعضاء لا تقل مراتبهم وظائفهم عن المرتبة الثانية عشرة يمثلون وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون الاجتماعية، وهيئة حقوق الإنسان .
3ـ يصدر بتشكيل لجنة وتحديد مهامها قرار من وزير الداخلية وتمارس أعمالها وزارة الداخلية .
4ـ ترفع اللجنة قراراتها إلى وزير الداخلية للمصادقة عليها خلال 3 أشهر من تاريخ وصول الطلب إليها .
المادة السادسة :ـ
يشترط للموافقة على الزواج تحقق ما يلي ..
1) ـ أن يكون متوافقا مع الضوابط الشرعية .
2) ـ خلو الراغبين بالزواج من الأمراض الممانعة من الزواج ومن أثر المخدرات .
3)ـ ألا يتجاوز فارق السن بين الزوجين خمسة وعشرين عاما .
المادة السابعة :ـ
تتولى المحاكم المختصة في المملكة توثيق او عقد أي زواج لسعودي بغير سعودية او العكس بعد التأكد من انطباق الشروط والضوابط الواردة في هذه التنظيم عليها وتتولى الممثليات السعودية في الخارج هذا الاختصاص قبل توثيق عقد الزواج إذا كان عقد الزواج سيكون في الخارج
المادة الثامنة :ـ
1) ترفع وزارة الداخلية الى المقام السامي عن أي مخالف من الفئات المنصوص عليها في المادة (الرابعة ) من هذا التنظيم، للنظر في إحالته إلى المحكمة المختصة،او اتخاذ ما يراه.
2) تحيل وزارة الداخلية المخالفين لأحكام هذا التنظيم عدا المنصوص عليهم في المادة (الرابعة ) الى المحاكم المختصة .
المادة التاسعة :
تنظر المحكمة المختصة في إيقاع غرامة مالية على من يخالف أحكام هذا التنظيم بما لا يزيد عن (100,000) ريال تودع في حساب جار لدى مؤسسة النقد العربي السعودي لمصلحة وزارة الشؤون الاجتماعية، وتخصص لدعم الجمعيات الخاصة بمساعدة الشباب السعودي على الزواج، وبعد ذلك توثق المحكمة عقد هذا الزواج .
المادة العاشرة :
1) يتمتع أولاد وبنات السعودية المتزوجة من غير سعودي بالرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية وفرص العمل التي يتمتع بها السعوديون .
2) يمنح زوج السعودية غير السعودي وأبناؤها منه وزوجة السعودي غير السعودية بطاقة إقامة خاصة، وتأشيرة خروج وعودة متعددة السفرات ما دامت العلاقة الزوجية قائمة .


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com