لإثبات تملُّك الوقف.. “الأوقاف” تدعو إلى المسارعة للتقدم لمنصة إحكام


قبل انتهاء الموعد المحدَّد في الخامس من جمادى الأولى القادم

لإثبات تملُّك الوقف.. “الأوقاف” تدعو إلى المسارعة للتقدم لمنصة إحكام



إخبارية عرعر - متابعات :

دعت الهيئة العامة للأوقاف الواقفين والنظار إلى المسارعة بتقديم المستندات والوثائق الداعمة للتملُّك، وذلك عبر منصة إحكام التابعة لعقارات الدولة لإثبات الملكية.

وتفصيلاً، بيَّنت الهيئة أنه بالإمكان إثبات تملُّك الوقف عبر المنصة المخصصة لتقديم الطلبات “إحكام”، وذلك قبل انتهاء الموعد المحدد في الخامس من جمادى الأولى القادم، الذي لم يتبقَّ عليه سوى أقل من 20 يومًا.

وكانت الهيئة العامة لعقارات الدولة والهيئة العامة للأوقاف قد وقَّعتا في وقت سابق مذكرة تعاون، تهدف إلى التنسيق حيال طلبات تملُّك العقارات الوقفية لدى الأمانة العامة للجان النظر في طلبات التملُّك بمنصة إحكام، بجانب الاستفادة من تجربة الهيئة العامة لعقارات الدولة في بناء قاعدة بيانات إلكترونية لنظام المعلومات الجغرافية لعقاراتها، ورفع مستوى التنسيق في تنمية الأوقاف التي تقع تحت نظارة الهيئة العامة للأوقاف، والتنسيق في إجراءات إفراغ العقارات المنزوعة ملكيتها لهيئة الأوقاف، وحصر عقاراتها، إضافة إلى بحث سُبل التعاون مع الذراع الاستثمارية لهيئة الأوقاف (شركة أوقاف للاستثمار).

يُشار إلى أن الهيئة العامة لعقارات الدولة بدأت في استقبال الطلبات العام الماضي، وحددت الهيئة 18 موقعًا لا يجوز التملك فيها وفقًا للمادة الثالثة من قواعد وشروط قبول طلب التملك، التي تضمنت أن يكون الطلب مقدمًا خلال سنة من تاريخ 5-5-1442 هـ، الموافق 20-12-2020م، وألا يكون سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب الصفة النهائية، وألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا، أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، منها حدود الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية، وحرم البحر، ومشاريع الاستزراع السمكي.

كما حرم الطلب الحدود والمحميات الوطنية، وأراضي المتنزهات البرية، ومحميات الحياة الفطرية، وقمم الجبال، وأراضي المراعي والغابات، ومجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمواقع الأثرية، ومناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخامات المعدنية، ومسارات ومحطات الكهرباء، ومناطق مصادر المياه وأحواض السدود وأحرامها، والأملاك العامة الصادرة بها صكوك المرافق والخدمات العامة.

ويأتي من ضمن الشروط أيضًا ألا تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود إحياء في العقار محل طلب التملك قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) وتاريخ 9/ 11/ 1387هـ.


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com