حكم البطاقات الائتمانية


حكم البطاقات الائتمانية



[B][SIZE=4]
[COLOR=darkred][ALIGN=CENTER]بسم الله الرحمن الرحيم
حكم البطاقات الائتمانية[/ALIGN][/COLOR]

الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، وبعد:
فإن من المسائل التي اشتهرت مؤخرا بين الناس وكثر استعمالها عندهم، ما يسمى بالبطاقات الائتمانية، وصورة هذا النوع من البطاقات:

أنه مستند يعطيه مصدره ( البنك المصدر ) لشخص طبيعي أو اعتباري (حامل البطاقة) بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع، أو الخدمات، ممن يعتمد المستند ( التاجر ) دون دفع الثمن حالا لتضمنه التزام المصدر بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر ، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية، وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد.
إذاً، أركان هذه البطاقة: أربعة، وهم:

البنك المصدر للبطاقة، الحامل لها والمستفيد منها، التاجر المشترى منه، وركن رابع وهو المنظمات العالمية التي تملك العلامة التجارية للبطاقة، وتقوم بالإشراف على إصدار البطاقات وفق اتفاقيات خاصة مع البنوك المُصدرة ، ومن أشهرها:منظمة فيزا، ومنظمة ماستر كارد
وهذه الأركان الأربعة ثابتة، وثمة طرف خامس، قد لا يوجد في أحايين كثيرة، وعلى كلٍ، فالذي يهمنا هو تصور هذا النوع من المعاملات، وهذا حاصل إن شاء الله بما ذكر.
وأما حكمها، فلتعلم-أخي وفقك الله لمرضاته- أن الأحوط لك البعد عنها، وعدم التعامل بها لوجود من حرم التعامل بها -من أهل العلم-على الطريقة الموجودة الآن، فالشبهة لاشك أنها قائمة، “ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه”.
وقد صدرت بعض الفتاوى التي تجيزها، لكن بشروط ينبغي معرفتها حتى لا يقع العبد المسلم في شرك البنوك المتحايلة على الربا. فقد صدر عن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض من 25 جمادى الآخرة 1421 هـ إلى غرة رجب 1421 هـ القرار الآتي:

[COLOR=red]أولاً[/COLOR] : لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية ، حتى ولو كان طالب البطاقة عازما على السداد ضمن فترة السماح المجاني.
قلت: وشرح هذا: أن بعض البنوك تشترط عليه السداد في فترة معينة، فإن لم يسدد أعطته مهلة مع زيادة القرض عليه، فإذا اشترى بألف ريال عن طريق البطاقة، فله السداد خلال(45 يوما) فإن تأخر زيد عليه، ليصبح المطلوب سداده(1100ريال مثلا) وهذا هو رب الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه.

ولا يجوز التعامل بها،حتى ولو قال الإنسان إنه قادر على السداد في الفترة المحددة؛لأن هذا طريق للوقوع بالربا والإنسان لا يدري ما يعترضه، فقد ينسى السداد مع قدرته عليه فيقع في الربا، لذا لا يجوز التعامل بهذا النوع من البطاقات.

وأيضاً: يعد توقيعه على هذا الشرط قبولا له، فيكون قابلا للربا، وهذا محرم ولا يجوز.
(معنى البطاقة غير المغطاة: هي البطاقة الائتمانية، وأطلق عليها هذا الوصف؛ لأن الحامل لها ليس لها فيها رصيد يغطي السحب النقدي أو ما يشتريه عن طريقها، بل البنك المصدر للبطاقة يتولى السداد عنه).

[COLOR=red]ثانيا[/COLOR] : يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية على أصل الدين.
ويتفرع على ذلك :

[COLOR=blue]أ[/COLOR] ـ جواز أخذ مصدرها من العميل رسوما مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة منه.

قلت: وعلى هذا؛ فإذا كانت الرسوم غير معقولة بل مرتفعة جدا، فلا تجوز؛ لأن هذا من باب التحايل على الربا، وهذا أشد من الربا أجارنا الله وإياكم.

[COLOR=blue]ب[/COLOR] ـ جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه ، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة يمثل السعر الذي يبيع به بالنقد .

[COLOR=red]ثالثا[/COLOR] : السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرها ، ولا حرج فيه شرعا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية ، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة . وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة ، لأنها من الربا المحرم شرعا ، كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم 13 ( 10/2 ) و 13 (1/3 ) .
[COLOR=red]رابعا[/COLOR] : لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة
وتبقى مسألة لابد من النص عليها، وهي:

من المعلوم أنه عند السحب النقدي عند طريق البطاقة الائتمانية يحتسب عليه مبلغ مالي، ويضاف إلى ما سحبه، ليطالب به في مدة السداد، ويتفاوت هذا المبلغ باختلاف البنوك المصدرة لهذه البطاقة، وقد اختلف العلماء المعاصرون في حكم أخذ هذا المبلغ من العميل(حامل البطاقة)، والقرار السابق فيه جواز الأخذ بشرطين اثنين، هما:
[COLOR=red]الأول[/COLOR]: أن يكون المبلغ مقطوعًا؛ لأن هذا هو الشأن في رسوم الخدمة، فلا فرق بين كلفة سحب مائة ريال وكلفة سحب خمسة آلاف ريال، الكلفة واحدة، وجعلها بنسبة مئوية تتزايد بزيادة المبلغ لا شك أن فيه شبهة الربا.

[COLOR=red]الشرط الثاني[/COLOR]: أن يكون المبلغ المأخوذ مقابل خدمة فعلية حقيقية؛ فلا يجوز زيادة المبلغ فوق هذا.

وعلى هذا؛ فالبنك الذي يأخذ على عملية السحب الواحدة مائة ريال مثلا لاشك أن فعله محرم، وهو من باب الربا؛ لأنه أقرضك ألفا مثلا وأخذ منك ألفاً ومائة. وهذا ربا الجاهلية، بل إن بعض البنوك الإسلامية الآن خفضت المبلغ المأخوذ على السحب إلى (12 ريالا) مما يدل على أن أخذ أكثر من ذلك إنما هو من باب التحايل على الحرام، لا من باب أجور الخدمة الفعلية الحقيقية.

[COLOR=blue]ونستطيع تلخيص هذا بأن نقول:[/COLOR]
إن أي مبلغ –زائد على القرض-يؤخذ على البطاقة الائتمانية محرم ولا يجوز إلا إذا كان رسم خدمة إصدار أو تجديد أو تكلفة عملية السحب، وهذا يكون مبلغا مقطوعاً مقابلا مقابلة حقيقية لتلك الخدمة، ولا تعلق له بالقرض.
وفق الله الجميع لمرضاته، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. [/SIZE][/B]

[COLOR=blue]الشيخ الدكتور : علي بن جريد العنزي[/COLOR]


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com