منع السفر للمدين يرد في حالتين ولكل دائن متضرر الحق في طلبه


منع السفر للمدين يرد في حالتين ولكل دائن متضرر الحق في طلبه



إخباريةعرعر(متابعات):
كشف وكيل وزارة العدل الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى ان لكل شخص متضرر الحق في ان يتقدم بدعوى مستعجلة إلى المحكمة المختصة لمنع خصمه من السفر خارج حدود المملكة لعدم تسديده ديناً عليه أو قرضاً حسب المادة 236 من نظام المرافعات الشرعية، وعلى القاضي أن يصدر أمراً بالمنع إلى الجهات التنفيذية إذا قامت أسباب تدعو إلى الظن أن سفر المدعى عليه أمر متوقع.
وأوضح الشيخ اليحيى في تصريح ل«الرياض»: ان المنع من السفر يرد في حالتين أولهما قبل صدور الحكم في أصل الحق وهو إجراء تحفظي يطالب به المتضرر لئلا يضيع حقه وهذا يسقط في حال قررت المحكمة ذلك، أما في حال صدور حكم نهائي من المحكمة بمنع السفر للمدعى عليه فيرفع للجهات التنفيذية ذات الصلاحية ويسقط منع السفر في حال تنازل صاحب الحق أو سدد الدين أو ثبوت إعسار المدين.


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com