“المرور” تكشف تنظيم مدارس تعليم القيادة.. وتحذِّر من مخالفته


العقوبات تشمل: غرامة 100 ألف أو تعليق أو سحب الرخصة:

“المرور” تكشف تنظيم مدارس تعليم القيادة.. وتحذِّر من مخالفته



إخبارية عرعر - محليات :

شرعت الإدارة العامة للمرور بتطبيق التعديل الذي أُقرَّ بالمادة السابعة والأربعين من نظام المرور، الذي جاء فيه أنه “لا يجوز إنشاء مدارس تعليم قيادة المركبات إلا بترخيص من جهة الاختصاص، كما لا يجوز ممارسة مهنة تعليم القيادة إلا بموجب رخصة. وتحدد لائحة خاصة يصدرها وزير الداخلية الأحكام المنظمة لذلك”.

وتابعت: “يعاقب كل من يخالف الأحكام بالفقرة الأولى بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: الإنذار، أو غرامة مالية لا تتجاوز 100 ألف ريال، أو تعليق الرخصة أو الترخيص لمدة ستة أشهر. وتضع اللائحة تصنيفًا للمخالفات وما يقابلها من عقوبات مع مراعاة التناسب بين المخالفة والعقوبة”.

وأردفت بأنه “في حال تكرار المخالفة خلال سنة من ارتكاب المخالفة الأولى يعاقب المخالف بضِعف العقوبة المالية المقررة في حقه في المرة الأولى، أو إيقاع أي عقوبة أخرى أشد وفقًا للفقرة الـ(٢) من هذه المادة. وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية خلال سنة من ارتكاب المخالفة السابقة يعاقب المخالف بضِعف العقوبة المالية المقررة في المرة الثانية، أو إلغاء الترخيص، أو بهما معًا”.


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com