صوم المسافر


صوم المسافر



[SIZE=4][CENTER][COLOR=#042175]صوم المسافر[/COLOR]

بسم الله الرحمن الرحيم[/CENTER]

من فضل الله وتيسيره أنه شرع الرخص الميسرة على عباده إذا عرض لهم نوع حرج وشدة ونبه إلى أن إتيان الرخص في مناسبتها محبوب إليه فقد صح في الحديث عند الإمام أحمد في المسند عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته» وأخرج الإمام أحمد عن أبي قتادة عن الأعرابي الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول «إن خير دينكم أيسره إن خير دينكم أيسره» ومن ذلك الترخيص بالفطر للمسافر قال تعالى: ( [COLOR=#1E6502]فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ[/COLOR])

وههنا مسائل تتعلق بهذه الآية وفوائد تستفاد منها:

إحداها أن الأمر في الفطر على التخيير وليس بحتم في قول جمهور العلماء لأن الصحابة كانوا يخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان فيفطرون قال أنس رضي الله عنه كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم متفق عليه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نغزو مع رسول الله في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر. فلا يجد الصائم على المفطر. ولا المفطر على الصائم. يرون أن من وجد قوة فصام، فإن ذلك حسن ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسنا رواه مسلم فلو كان الإفطار هو الواجب لأنكر عليهم الصيام بل ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في مثل هذه الحالة يصوم أحياناً لما ثبت في الصحيحين عن أبي الدرداء قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة.

وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله خرج إلى مكة في رمضان فصام، حتى إذا بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس. قال أبو عبد الله الحاري والكَديد ماء بين عسفان وقديد وللبخاري عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله في سفر، فقال لرجل: (انزل فاجدح لي). قال: يا رسول الله، الشمس؟. قال: (انزل فاجدح لي). قال: يا رسول الله الشمس؟. قال: (انزل فاجدح لي). فنزل فجدح له فشرب، ثم رمى بيده ها هنا، ثم قال: «إذا رأيتم الليل أقبل من ها هنا فقد أفطر الصائم»
قال الحافظ : فاجدح بالجيم ثم الحاء المهملة والجدح تحريك السويق ونحوه بالماء بعود يقال له المجدح مجنح الرأس انتهى والسويق يصنع من طحين حنطة أو شعير. قال في القاموس والمصباح المنير : معروف!

[COLOR=#730B05]المسألة الثانية[/COLOR]: أيها أفضل للصائم الفطر أم الصوم؟ فهذا خلاف للعلماء فقالت طائفة منهم الإمام الشافعي: الصيام في السفر أفضل من الإفطار لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم قالت طائفة منهم الإمام أحمد بن حنبل : بل الإفطار أفضل أخذا بالرخصة ولما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الصوم في السفر فقال من أفطر فحسن ومن صام فلا جناح عليه» رواه مسلم وقال في حديث آخر «عليكم برخصة الله التي رخص لكم». وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال: كان رسول الله في سفر، فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: «ما هذا». فقالوا: صائم، فقال: «ليس من البر الصوم في السفر» متفق علي واختار هذا القول الشيخ ابن باز رحمه الله فقد ذكر عنه أنه يفطر إذا سافر ولو قبل الغروب بقليل أخذاً بالسنة!

وَسُئِل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عمن يكون مسافرًا في رمضان ، ولم يصبه جوع ولا عطش ولا تعب ، فما الأفضل له الصيام أم الإفطار‏؟‏
فأجاب‏ : أما المسافر فيفطر باتفاق المسلمين ، وإن لم يكن عليه مشقة ، والفطر له أفضل ، وإن صام جاز عند أكثر العلماء‏ ، ‏ ومنهم من يقول لا يجزئه. انتهى

وقالت طائفة من العلماء: الصوم والفطر سواء لحديث عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال يا رسول الله إني كثير الصيام أفأصوم في السفر فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر وهو في الصحيحين، وقال جماعة من العلماء إن شق الصيام فالإفطار أفضل لحديث جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا قالوا صائم فقال ليس من البر الصيام في السفر أخرجاه صاحبا الصحيحين واختار هذا القول العلامة ابن عثيمين رحمه الله ، فأما إن رغب عن السنة ورأى أن الفطر مكروه إليه فهذا يتعين عليه الإفطار ويحرم عليه الصيام والحالة هذه لما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره عن ابن عمر وجابر وغيرهما من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة.

وفي سنن أبي داود عن منصور الكلبي أن دحية بن خليفة -يعني الكلبي- خرج من قرية من دمشق مرة إلى قدر قرية عقبة من الفسطاط وذلك ثلاثة أميال في رمضان ثم إنه أفطر وأفطر معه ناس وكره آخرون أن يفطروا فلما رجع إلى قريته قال والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أني أراه إن قوما رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقول ذلك للذين صاموا ثم قال عند ذلك اللهم اقبضني إليك.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الفطر للمسافر جائز باتفاق المسلمين ، سواء كان سفر حج ، أو جهاد ، أو تجارة ، أو نحو ذلك من الأسفار التي لا يكرهها الله ورسوله‏ . ‏

وتنازعوا في سفر المعصية كالذي يسافر ليقطع الطريق ونحو ذلك على قولين مشهورين، كما تنازعوا في قصر الصلاة‏ . ‏ فأما السفر الذي تقصر فيه الصلاة ، فإنه يجوز فيه الفطر مع القضاء باتفاق الأئمة.

ويجوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة ، سواء كان قادرًا على الصيام ، أو عاجزًا ، وسواء شق عليه الصوم ، أو لم يشق ، بحيث لو كان مسافرًا في الظل والماء ومعه من يخدمه جاز له الفطر والقصر‏ . ‏

ومن قال‏ : ‏ إن الفطر لا يجوز إلا لمن عجز عن الصيام ، فإنه يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل ، وكذلك من أنكر على المفطر ، فإنه يستتاب من ذلك‏ . ‏
ومن قال‏ : ‏ إن المفطر عليه إثم ، فإنه يستتاب من ذلك ، فإن هذه الأحوال خلاف كتاب الله وخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وخلاف إجماع الأمة‏‏ . ‏

وأما مقدار السفر الذي يقصر فيه ويفطر ، فمذهب مالك والشافعي وأحمد‏ : ‏ أنه مسيرة يومين قاصدين بسير الإبل والأقدام ، وهو ستة عشر فرسخًا ، كما بين مكة وعُسْفَان ، ومكة وجُدَّة‏ . ‏ وقال أبو حنيفة‏ : ‏ مسيرة ثلاثة أيام‏ . ‏ وقال طائفة من السلف والخلف‏ : ‏ بل يقصر ويفطر في أقل من يومين ، وهذا قول قوي ، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعرفة ، ومزدلفة ، ومِني ، يقصر الصلاة ، وخلفه أهل مكة وغيرهم يصلون بصلاته ، لم يأمر أحدًا منهم بإتمام الصلاة‏ . ‏

وإذا سافر في أثناء يوم ، فهل يجوز له الفطر‏؟‏ على قولين مشهورين للعلماء ، هما روايتان عن أحمد‏ . ‏ أظهرهما‏ : ‏ أنه يجوز ذلك ، كما ثبت في السنن‏ : ‏ أن من الصحابة من كان يفطر إذا خرج من يومه ، ويذكر أن ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم‏ . ‏وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نوي الصوم في السفر ، ثم إنه دعا بماء فأفطر ، والناس ينظرون إليه‏ .
وأما اليوم الثاني ، فيفطر فيه بلا ريب ، وإن كان مقدار سفره يومين في مذهب جمهور الأئمة والأمة‏ . ‏
وأما إذا قدم المسافر في أثناء يوم ، ففي وجوب الإمساك عليه نزاع مشهور بين العلماء ، لكن عليه القضاء سواء أمسك أو لم يمسك‏ . ‏
ويفطر مَن عادته السفر إذا كان له بلد يأوي إليه ، كالتاجر الجَلاَّب الذي يجلب الطعام ، وغيره من السلع ، وكالمكاري الذي يكْرِي دوابه من الجلاب وغيرهم ، وكالبريد الذي يسافر في مصالح المسلمين ونحوهم ، وكذلك الملاح الذي له مكان في البر يسكنه‏ . ‏
فأما من كان معه في السفينة امرأته وجميع مصالحه ولا يزال مسافرًا ، فهذا لا يقصر ولا يفطر‏ . ‏
وأهل البادية كأعراب العرب والأكراد والترك ، وغيرهم الذين يشْتون في مكان ، وَيصِيفون في مكان ، إذا كانوا في حال ظعنهم من المشتي إلى المصيف ، ومن المصيف إلى المشتي ، فإنهم يقصرون ، وأما إذا نزلوا بمشتاهم ومصيفهم ، لم يفطروا ولم يقصروا ، وإن كانوا يتتبعون المراعي‏ . ‏ والله أعلم‏. ‏انتهى

[COLOR=#850E03]المسألة الثالثة[/COLOR]: في السفر المبيح لرخصة الفطر قال العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله السفر عند أهل العلم هو ما يبلغ في المسافة يوما وليلة، يعني: مرحلتين، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، ويقدر ذلك بنحو ثمانين كيلو تقريبا بالنسبة لمن يسير في السيارة، وهكذا في الطائرات، وفي السفن، والبواخر، هذه المسافة أو ما يقاربها تسمى سفرا، وتعتبر سفرا في العرف فإنه المعروف بين المسلمين، فإذا سافر الإنسان على الإبل، أو على قدميه، أو على السيارات، أو على الطائرات، أو المراكب البحرية، هذه المسافة أو أكثر منها فهو مسافر، وقال بعض أهل العلم أنه يحد بالعرف، ولا يحد بالمسافة المقدرة بالكيلوات، فما يعد سفرا في العرف يسمى سفرا ويقصر فيه وما لا فلا، والصواب ما قرره جمهور أهل العلم وهو التحديد بالمسافة التي ذكرت، وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم فينبغي الالتزام بذلك وهو الذي جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وهم أعلم الناس بدين الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.اهـ

قال العلامة ابن القيم في زاد المعاد: ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد، ولا صح عنه في ذلك شيء. «وقد أفطر دحية بن خليفة الكلبي في سفر ثلاثة أميال، وقال لمن صام: قد رغبوا عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم»
وكان الصحابة حين ينشئون السفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت، ويخبرون أن ذلك سنته وهديه صلى الله عليه وسلم، كما قال عبيد بن جبر: ركبت مع أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان، فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة. قال: اقترب. قلت: ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ رواه أبو داود وأحمد ولفظ أحمد: «ركبت مع أبي بصرة من الفسطاط إلى الإسكندرية في سفينة، فلما دنونا من مرساها أمر بسفرته فقربت، ثم دعاني إلى الغداء وذلك في رمضان. فقلت: يا أبا بصرة والله ما تغيبت عنا منازلنا بعد؟ قال أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: لا. قال: فكل. قال: فلم نزل مفطرين حتى بلغنا. وقال محمد بن كعب: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته، وقد لبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له: سنة؟ قال: سنة، ثم ركب» . قال الترمذي: حديث حسن، وقال الدارقطني فيه: فأكل وقد تقارب غروب الشمس.

وهذه الآثار صريحة في أن من أنشأ السفر في أثناء يوم من رمضان فله الفطر فيه.انتهى.

قال الإمام مالك في الموطأ بلغني أن عبد الله بن عباس كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف وفي مثل ما بين مكة وعسفان وفي مثل ما بين مكة وجدة قال مالك وذلك أربعة برد وذلك أحب ما تقصر إلى فيه الصلاة قال مالك لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة حتى يخرج من بيوت القرية ولا يتم حتى يدخل أول بيوت القرية أو يقارب ذلك.اهـ

[COLOR=#721602]المسألة الرابعة[/COLOR] : في المدة التي يترخص بها المسافر وقد اختلف فيها العلماء قال الشيخ ابن باز رحمه الله: يرى الجمهور أن من عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام وجب عليه الإتمام والصوم في رمضان . وإذا كانت المدة أقل من ذلك فله القصر والجمع والفطر؛ لأن الأصل في حق المقيم هو الإتمام وإنما يشرع له القصر إذا باشر السفر . وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام في حجة الوداع أربعة أيام يقصر الصلاة ثم ارتحل إلى منى وعرفات، فدل ذلك على جواز القصر لمن عزم على الإقامة أربعة أيام أو أقل، أما إقامته صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يوما عام الفتح وعشرين يوما في تبوك فهي محمولة على أنه لم يجمع الإقامة وإنما أقام بسبب لا يدري متى يزول، هكذا حمل الجمهور إقامته في مكة عام الفتح وفي تبوك عام غزوة تبوك احتياطا للدين وعملا بالأصل وهو وجوب الصلاة أربعا في حق المقيمين للظهر والعصر والعشاء.

أما إن لم يُجْمِع إقامةً بل لا يدري متى يرتحل فهذا له القصر والجمع والفطر حتى يجمع على إقامة أكثر من أربعة أيام أو يرجع إلى وطنه.اهـ
قال الإمام مالك في الموطأ في باب صلاة المسافر ما لم يُجمِع مكثاً: عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثا وإن حبسني ذلك اثنتي عشرة ليلة. وعن نافع أن ابن عمر أقام بمكة عشر ليال يقصر الصلاة إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته.اهـ
وقال البخاري: باب في كم يقصر الصلاة. ثم روى عن أنس رضي الله عنه قال: صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا، والعصرَ بذي الحليفة ركعتين. اهـ يعني لما خرج لحجته بعد الظهر فقد أتمها أربعاً لأنه في حكم المقيم ولو كان قد تأهب للسفر ثم انطلق بعد الظهر فلما وصل ذا الحليفة مع العصر قصرها فيها وهذا يدل على أن أحكام السفر لا تبدأ إلا بعد البروز من عامر البلد، ولو كانت أحكام السفر تبدأ من الركوب أو التأهب لجمع الصلاتين كما هو هديه صلى الله عليه وسلم في السفر عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر ويصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. رواه أبو داود والحاكم وله شواهد من حديث أنس وابن عباس عند أبي داود وغيره.

[COLOR=#871303]المسألة الخامسة[/COLOR] : قال العلماء: لا يجوز للصائم أن يسافر لأجل الفطر لأن هذه حيلة للفطر وتعدٍ لحدود الله والتحايل على حدود الله محرم . وقد عاتب اللّه من أسقط الواجبات ، واستحل المحرمات بالحيل ، والمخادعات ، كما ذكر ذلك في سورة ‏ «ن‏ »‏ في قصة أصحاب الحديقة وفي قصة أهل السبت في سورة الأعراف، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏ : ‏ «‏لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم اللّه بأدني الحيل‏ »‏‏ رواه الآجري في كتاب الحيل وقال أيوب السختياني‏ : ‏ يخادعون اللّه كما يخادعون الصبيان ، لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون عليهم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: «قاتل الله اليهود، لما حرم الله عليهما شحومها جملوها ثم باعوها، فأكلوا ثمنها» متفق عليه قال العلماء: معنى جملوها أي أذابوها حتى تصير وَدَكاً فيزول عنها اسم الشحم، وهذا الحديث أصل في إبطال كل حيلة يتوصل بها إلى محرم.

[CENTER]والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم[/CENTER]

كتبه :

[COLOR=#042789]سعد بن شايم
١١-٩-١٤٣٢هـ

[/COLOR]
[/SIZE]


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com