بيع العينة


بيع العينة



[FONT=Simplified Arabic][SIZE=5][B][JUSTIFY][COLOR=#000000]

[CENTER]بسم الله الرحمن الرحيم
بيع العينة[/CENTER]

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فلا يخفى على مسلم أهمية الكسب الحلال، وما يترتب عليه من آثار حميدة وفوائد جليلة، ليست على صاحبه فحسب، بل إنها تمتد لتطول المجتمع بأسره، وتلك أحد أسرار التشريع الإسلامي، وفي المقابل، نجد شؤم الكسب الحرام وثمار المرة على الفرد والمجتمع، وفي هذا الصدد يأتي قول نبينا -صلى الله عليه وسلم-:«إذا تبايعتم بالعينة ، وأخذتم أذناب البقر ، ورضيتم بالزرع ، وتركتم الجهاد: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم». أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن عمر،وصححه الألباني، فانظر عبد الله كيف كانت العينة سبباً في ذل المسلمين، وحلول الهزيمة فيهم، وكم -وللأسف الشديد-تبايع الناس بالعينة، وحلت في أسواقهم، والخير كله في اتباع أمر الله وأمر رسوله-صلى الله عليه وسلم-وهذه العينة اللعينة تأتي على العمل الصالح فتبطله وتذهبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فكما أن الحسنات يذهبن السيئات، فكذلك السيئات يذهب الحسنات، قالت عائشة رضي الله عنها وقد أخبرتها أم ولد زيد بن أرقم رضي الله عنه وقوع العينة منه، قالت عائشة الفقيهة: أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم -إن لم يتب منه.

وكان الإمام أحمد يشدد على من يفتي بالجواز، فقد قال عبد الله: سئل أبي عن عبد الصمد بن النعمان، قال: نحن لا نكتب عن عبد الصمد، قيل لعبد الله: فلم كرهه؟ قال كان يرى العينة.

تعريف العينة:
هي أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بأقل من الثمن حالاً.
مثالها: أن يشتري زيد سيارة عمرٍ إلى أجل -سنة مثلا- بثلاثين ألف ريال، ثم يبيعها عمرٌ على زيد بعشرين ألف حالةً.
وحقيقتها: أنه أعطاه عشرين ليردها ثلاثين، وأدخلت السيارة حيلة.
وهذه واقعة من طرفين، وقد تكون من ثلاثة.
حكمها: التحريم في قول جمهور العلماء للحديثين المذكورين أعلاه، ولحديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن بيعتين في بيعة. أخرجه أحمد والنسائي، وهو حديث صحيح.
وقد فسر شيخ الإسلام وغيره البيعتين في بيعة بأنه بيع العينة.

وعلى هذا؛ فإذا اشتريت أيها المسلم سيارة إلى أجل فلا تبعها على صاحبها بسعر أقلٍ، فإن بعتها بسعر مساوٍ أو أكثر جاز؛ لانتفاء التحايل على الربا.
وكذلك إذا اشتراها صاحبها وقد تغيرت صفة السيارة، فلا بأس، لأنه من الطبيعي أن يشتريها بسعر أقل لتغير صفتها.
وهل يجوز أن يشتريها الأول إذا وجد السلعة تباع بالمزاد يبيعها صاحبها الذي اشتراها منه؟
فهل نقول: يجوز لانتفاء شبهة التواطؤ؟ ولأنه لا مانع يمنع الطرف الأول من الدخول في المزايدة؟
وهذا مثل الشراء من سوق الأسهم.

وبهذا أفتى بعض أهل العلم ،لكن الفتوى على خلافه؛ وهكذا كلام العلماء، فإنهم ينصون على منع الصورة ولا ينظرون إلى النية، بل مجرد الصورة كافية في المنع، كل ذلك سد للتحايل على الربا، ففي فتاوى اللجنة الدائمة (13/ 137)، يقول السائل: لقد اشتريت لي سيارة جديدة، وبقيت معي قرابة أسبوع، وقد كلمني واحد من زملائي يرغب شراءها، وقد بعت السيارة على المذكور بمبلغ وقدره خمسة وثلاثون ألف ريال، منها خمسة آلاف ريال مقدما، وخمسة آلاف بعد شهرين من تاريخ الشراء، ثم يبدأ الباقي تقسيطا شهريا قيمته ألف وخمسمائة ريال حتى نهاية المبلغ، علما أن قيمة شراء السيارة علي هي مبلغ ثمانية وعشرون ألف وثلاثمائة ريال. الذي حصل يا فضيلة الشيخ أن صاحب السيارة المشتري مني يرغب بيعها نقدا لظروف معينة، وعرضها علي فأبيت منها، ثم عرضها على جميع الزملاء، ثم ذهب بها إلى معارض الخميس، علما أن السيارة لا تزال باسمي أي الاستمارة، وبعته إياها وليس لي رغبة في إعادتها إلي، وليس بيننا اتفاق استعيدها منه أبدا؛ ولأن المذكور يرغب بيعها علي فهل لى الحق في شرائها أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. علما أن السيارة أمضت مع المشتري حدود عشرين يوما.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فليس لك شراؤها إلا بمثل ثمنها أو أكثر؛ لأن شراءك لها بأقل مما بعته عليه يعتبر معاملة ربوية وهي مسألة العينة.”
ثم لتعلم -رعاك الله- أنك إن بعتها على طرف ثالث، ولكن هذا الطرف على اتفاق مع البائع(الطرف الأول)، فمحرم ولا يجوز، وتصبح عينة ثلاثية.
فليتق العبد ربه، وليجتنب ما حرم الله عليه، ففي الحلال غنية وكفاية عن الحرام.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

كتبه:
د. علي بن جريد العنزي
[/COLOR][/JUSTIFY][/B][/SIZE][/FONT]


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com