حكم طلب السلعة من التاجر وهو لا يملكها


حكم طلب السلعة من التاجر وهو لا يملكها



[FONT=Simplified Arabic][SIZE=5][COLOR=#010100][B][JUSTIFY]
[CENTER][COLOR=#848383]حكم طلب السلعة من التاجر وهو لا يملكها.
[/COLOR][/CENTER]

الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده، أما بعد،،
[COLOR=#041B78]ففي المقال السابق كان الحديث عن بيع العينة، وقد سأل أحد الإخوة ، وهو الأخ ناهض العنزي–وفقه الله لما يحب ويرضى-في تعليقه عن مسألة طلب السلعة ممن يملك القدرة ليشتريها، ثم يبيعها عليه، وكنت قد جعلتها ضمن المقالات التي ستوضع في هذه الصحيفة الإلكترونية -أسأل الله أن يوفقنا وإخواننا القائمين عليها لما يرضيه عنا- لكن، أما وقد بادر أخونا بالسؤال، فتقديم القول فيه متعين، فأقول مستعينا بالله تعالى[/COLOR]:

إذا طلب الإنسان سلعة من تاجر، ولم تكن السلعة عند هذا التاجر، فذهب واشتراها ثم باعها بعد ذلك على طالبها، فلا حرج إن شاء الله تعالى، طالما أنه لم يبعها التاجر على طالبها حتى ملكها، ولم يقع بينهما اتفاق قبل أن يملكها التاجر.

أما إن وقع بينهما اتفاق على الثمن قبل ملك التاجر للسلعة، فإن هذا محرم ولا يجوز؛ لأن التاجر باع ما لا يملك، والمشتري شريك له في الإثم.
وعلى هذا؛ فمن طلب منك سلعة غسالة أو فرن أو جوال فإنك تملكها أولاً، وتحوزها إليك، ثم بعد ذلك تتفق أنت وإياه على السعر، واعلم أنك لا تلزمه بالبيع، بل له الحرية والاختيار في ترك هذه السلعة؛ لأن هذا هو معنى عدم التبايع بينكما.

إذاً، مدار هذه المسألة على ملك التاجر للسلعة، فإن باعها قبل أن يملكها، فالبيع محرم وباطل، وإن باعها بعد ملكها، فالبيع صحيح إن شاء الله تعالى.
وهذه المسألة بعينها قد وقع السؤال عنها من الصحابي الجليل حكيم بن حزام، فقال: يا رسول الله: إن الرجل ليأتيني، فيريد مني البيع، وليس عندي ما يطلب، أفأبيع منه، ثم أبتاعه من السوق ؟ قال : «لا تبع ما ليس عندك». أخرجه أبو داود والترمذي.

وفي فتاوى اللجنة الدائمة (13/236)، قال السائل:
إذا طلب مني شخص شراء سيارة وأنا في ذلك الوقت ما يوجد عندي سيارات، ولكن كلف علي أن أطلع له سيارة وألح في طلبه، ورحت وشريت سيارة من المعرض أو الشركة باسمي؛ لغرض أنني أدفعها له، ولكن ما اتفقت على قيمتها إلا بعد ما اشتريتها، وضمها إلى ملكي واطلعها من نفس المعرض الذي كانت فيه، ثم أعلمه بقيمتها التي شريتها بها، ثم بالقيمة التي أبيعها – هل يجوز ذلك ؟

فأجابت اللجنة: إذا اشتريت السيارة من المعرض باسمك، وقبضتها، ثم بعتها على شخص بثمن حال أو مؤجل؛ فلا شيء في ذلك، أما إذا بعتها عليه قبل شرائها، أو بعد شرائها وقبل قبضها، فلا يجوز”.

[CENTER]أسأل الله أن يوفقنا أجمعين لما يرضيه عنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.
[/CENTER][/JUSTIFY][/B][/COLOR][/SIZE][/FONT]


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com