أحكام البيع بالتقسيط


أحكام البيع بالتقسيط



[FONT=Simplified Arabic][SIZE=5][B][COLOR=#000000]

[CENTER]
بسم الله الرحمن الرحيم
رب يسر وأعن يا كريم
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد………..[/CENTER]

[JUSTIFY]فإن من الأحكام التى يحتاجها الكثير منَّا، بل لو قلنا: إنه لم يخل أحدٌ من التعامل بهذا النوع من المعاملات لم نكن أبعدنا النجعة- كما يقال- ولذا؛ فقد أحببت بيان أحكام هذا النوع من البيوع في هذا المقال، سائلاً ربى جلَّ شأنه أن يسدد القول، ويصلح العمل إنه جواد كريم ، فأقول مستعيناً بالله تعالى.
أولاً: اعلم أن البيع بالتقسيط جائز في قول جمهور العلماء:
لكن لنعلم أن المقصود به: أن تشتري السلعة مريداً لها، كمن يشتري سيارة ليستعملها، والثمن مقسط أو إلى أجل . فهذا جائز فى قول الجمهور.
أمَّا لو اشترى السلعة وهو يريد بيعها لا استعمالها، أي: يريد ثمنها، كمن يشترى سيارة لا لأنه يريد استعمالها، ولكنه يريد بيعها حتى يحصل على ثمنها، فهو مريد للثمن لحاجته إليه، فهذا يسمى التورق، وهل هو جائز؟ الصحيح جوازه إن شاء الله تعالى.
ثانياً: أنَّه لو قال البائع للمشتري: السلعة(السيارة مثلا) بعشرة آلاف نقداً، وبعشرين ألفاً.
فهذا جائز بشرط أن لا يتفرقا إلا وقد اتفقا على الأمرين، فإن تفرقوا ولم يقطعوا السعر لم يتم البيع.
ثالثاً: يجب على المسلم سداد الأقساط في وقتها، وكذا المؤجل في وقته، ويحرم عليه تأخير السداد الى شهر قابل، إلا إذا كان هناك ضرورة.
رابعاً : يجوز للبائع أن يطالب المشترى بسداد جميع الأقساط قبل حلول أجلها إذا حدث من المشترى تأخير فى سداد بعض الأقساط ، وهذا محله إذا اتفقا عليه في ابتداء العقد –فمثلاً- : لو أنهما حال كتابة العقد قال البائع : إن تأخرت شهرين مثلاً ، فيجب عليك سداد جميع الأقساط المتأخرة منها والذى لم يحل أجله ، فإن وافق المشترى وجب عليه سداد جميع الأقساط عند مطالبة البائع ، لقوله سبحانه : ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ” ولحديث ” المسلمون على شروطهم “.
خامساً: يحرم الزيادة في الثمن عقوبة للمشترى لتأخره بالسداد، فلو قال البائع للمشترى: أنت تأخرت عليَّ وأنا أطالبك بتعويضي؛ لأنى تضررت بهذا التأخير، والمتأخر من الأقساط قدره عشرة آلاف، فأعطنى اثني عشر ألفاً ، فإن هذا لا يجوز، فهو ربا الجاهلية الذى نزل القرآن بتحريمه.
سادساً: لو قال المشترى للبائع : أنا أريد أن أعطيك المبلغ كاملاً ، بشرط أن تضع لي من المبلغ، أي: تنقص منه، فهذا جائز، وليس من الربا، وعلى هذا قرار مجمع الفقه الاسلامي، وتسمى هذه المسألة: مسألة ضع وتعجل.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.

د. علي بن جريد
عضو هيئة التدريس بجامعة الحدود الشمالية

[/JUSTIFY]

[/COLOR][/B][/SIZE][/FONT]


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com