“إخبارية عرعر” تنشر نص مشروع “نظام مكافحة سوء استعمال السلطة”


الإهانة والإضرار بالغير سجن سنة وغرامة 100 ألف:

“إخبارية عرعر” تنشر نص مشروع “نظام مكافحة سوء استعمال السلطة”



محليات - إخبارية عرعر:

أكدت مصادر مُطلعة أنه تم إنهاء الخلاف المُطول بين عدة أجهزة حكومية، حول مشروع “نظام مكافحة سوء استعمال السلطة”، والتي أدت إلى تعطيل إقراره لمدة 15 عامًا.

وذكرت المصادر أنه تم إعداد مشروع النظام بعد سنوات من الدراسة تخللتها العديد من الاجتماعات وورش العمل شارك فيها عدد كبير من المختصين والخبراء والقانونيين من عدة جهات، وعلى رأسها هيئة الرقابة والتحقيق التي رفعت به إلى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء تمهيدًا لإقراره قريبًا.

وجاء مشروع النظام في 16 مادة، شمل الجزء الأول منه الجرائم والمخالفات وتحديد عقوبة كل جريمة ومخالفة، حيث بلغت أقصى عقوبة السجن 10 سنوات وغرامة 500 ألف ريال.

وفيما يلي نص مشروع نظام مكافحة سوء استعمال السلطة:

المادة الأولى:

كل موظف عام استعمل أثناء تأدية وظيفته بنفسه أو بوساطة غيره، الإيذاء أو التعذيب أو القوة أو الإهانة أو التهديد مع متهم أو شاهد للحصول على اعتراف بجريمة أو على أقوال أو معلومات في شأنها أو لكتمان أمر من الأمور المتعلقة بها، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات أو بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بهما معًا.

المادة الثانية:

كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته فصادر مال غيره أيًّا كانت طبيعته أو قبض عليه أو أوقفه أو سلب حريته في غير الأحوال المنصوص عليها نظامًا، أو دون اتباع الإجراءات النظامية أو عذبه أو أهانه أو هدده أو ابتزه أو تعدى على حقوقه الأساسية، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات أو بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بهما معًا.

المادة الثالثة:

كل موظف عام دخل مسكنًا أو فتشه اعتمادًا على وظيفته في غير الأحوال المنصوص عليها نظامًا، أو دون اتباع الإجراءات النظامية يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، أو بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بهما معًا.

المادة الرابعة:

كل موظف عام له شأن في جابة الزكاة أو تحصيل الرسوم أو الضرائب أو الغرامات جبى أو حصل ما ليس مستحقًا أو زائدًا على المستحق منها، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات، أو بغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال أو بهما معًا.

المادة الخامسة:

كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته في منع أو وقف أو إعاقة تنفيذ حكم أو أمر قضائي أو أمر أو مرسوم ملكي، أو أمر من رئيس مجلس الوزراء أو قرار من مجلس الوزراء يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات، أو بغرامة لا تزيد على 300 ريال أو بهما معًا. وكذلك يعاقب بهذه العقوبة كل موظف عام امتنع عمدًا عن تنفيذ أي مما ذكر وكان التنفيذ داخلاً في اختصاصه.

المادة السادسة:

كل موظف استعمل وظيفته للإضرار بغيره أو لتحقيق مصلحة شخصية له أو لغيره داخل مقر عمله أو خارج يعاقب السجن مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بهما معًا.

أحكام عامة:

المادة السابعة:

يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة.

المادة الثامنة:

كل من اشترك في ارتكاب إحدى الجرائم الواردة في هذا النظام يعاقب بالعقوبة المقررة لها سواء أكان موظفًا عامًّا أو غير موظف عام.

المادة التاسعة:

دون إخلال بالعقوبة المقررة للجريمة يحكم على من تثبت إدانته برد المال محل الجريمة أو قيمته إلى أربابه، ويحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة قبل رفع الدعوى أو بعدها دون المحكمة برد المال ويحق لمن أصابه ضرر المطالبة بالتعويض.

المادة العاشرة:

يحوز الحكم بنشر العقوبة المقضي بها في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقة من تثبت إدانته.

المادة الحادية عشرة:

يعفى من العقوبات المقرر للجرائم المنصوص عليها في المادتين الثانية والرابعة من هذا النظام كل من بادر من الشركاء في الجريمة بإبلاغ السلطات بها قبل اكتافها، ويجوز الإعفاء إذا حصل الإبلاغ بعد اكتشاف وقبل صدور الحكم النهاية فيها، وأدى هذا الإبلاغ إلى رد المال محل الجريمة.

المادة الثانية عشرة:

تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام إجراء التحقيق في الجرائم الواردة في هذا النظام ورفع الدعاوى أمام المحكمة الجزائية ومباشرتها.

المادة الثالثة عشرة:

لجهة التحقيق في حال توجهها إلى اتخاذ إجراءات تحفظية لمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها رفع الأمر إلى المحكمة الجزائية بصفة عاجلة لإصدار قرار بذلك، وتعيين من يتولى إدارة المال في إحالة منع المتهم من إدارة أمواله.

المادة الرابعة عشرة:

تتولى المحكمة الجزائية الفصل في جميع الدعاوى المتعلقة بالجرائم الواردة في هذا النظام والدعاوى الخاصة ودعاوى التعويض النائية عنها.

المادة الخامسة عشرة:

يلغى هذا النظام الأحكام التي تتعارض معه الواردة في المرسوم الملكي رقم 43 وتاريخ 29/11/1377هـ.

المادة السادسة عشرة:

يعمل فهذا النظام بعد 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com