السعودية تسن قانوناً لمعاقبة التمييز العنصري


الحبس 6 أشهر والغرامة 50 ألفا لمثيري النعرات القبلية والحميات الجاهلية:

السعودية تسن قانوناً لمعاقبة التمييز العنصري



مشاعل الرويلي - إخبارية عرعر:

خمس سنوات سجن وغرامات لمن يثبت انه مارس التمييز العنصري او بث الكراهية او الفرقة,واستخدم مفردات مثل:عبد\خال – بدوي – شيعي – صفر سبعة – خضيري – صانع ألخ ..ستعرض مستخدمها للمسائلة القانونية والعقاب.
لاشك انها خطوة رائعة من مجلس الشورى نحور رفع مستوى جودة الحياة الراقية والسعادة الاجتماعية واقتداءآ بأخلاق رسولنا الكريم.

بث الكراهية:
وتشير المادة الحادية عشرة، إلى أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف ريال، ولا تزيد على المليون، أو بإحدى العقوبتين، كل من ارتكب قولا أو فعلا من شأنه إثارة خطاب الكراهية بإحدى طرق التعبير
المنصوص عليها في المادة الثامنة، وهي: من انتقص من الآخرين، أفرادا أو جماعات، أو أساء إليهم، بسبب الطائفة أو المذهب. من انتقص من الآخرين، أفرادا أو جماعات، أو أساء إليهم، بسبب الدين. من انتقص من الآخرين، أفرادا أو جماعات، أو أساء إليهم، بسبب اللون. من انتقص من الآخرين، أفرادا أو جماعات، أو أساء إليهم، بسبب الجنس؛ من حيث الذكورة والأنوثة. من انتقص من الآخرين، أفرادا أو جماعات، أو أساء إليهم، بسبب العرق. من انتقص من الآخرين، أفرادا أو جماعات، أو أساء إليهم، بسبب النسب أو القبيلة. من انتقص من الآخرين، أفرادا أو جماعات، أو أساء إليهم، بسبب الجنسية. من انتقص من الآخرين، أفرادا أو جماعات، أو أساء إليهم، بسبب المنطقة التي ينتمون إليها أو المدينة أو البلدة. من انتقص من الآخرين، أفرادا أو جماعات، أو أساء إليهم، بسبب الفئة الاجتماعية التي ينتمون إليها. من انتقص من الآخرين، أفرادا أو جماعات، أو أساء إليهم، بسبب الانتماء الفكري أو تبني وجهة رأي مختلفة.

إثارة النعرات القبلية:
وبينت المادة الثانية عشرة، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، كل من سعى إلى إثارة النعرات القبلية، أو العصبيات العشائرية، أو الحميات الجاهلية، بقول أو فعل، باستخدام إحدى طرق التعبير أو وسائل التواصل أو الإعلام.

عقوبة الموظف ورجل الدين:
ووفقا للمادة الثالثة عشرة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف ريال، ولا تزيد على المليونين، أو بإحدى العقوبتين، إذا وقعت المخالفات المنصوص عليها في المواد التاسعة والعاشرة والحادية عشرة، من موظف أثناء تأدية عمله أو بسبب تأدية عمله، أو وقعت من شخص ذي صفة دينية، أو مكلفا بها، أو وقع الفعل في إحدى دور العبادة وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات، والغرامة المالية التي لا تقل عن 500 ألف ريال، ولا تزيد على المليونين، إذا أدت الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى الإخلال بالسلم العام.

أهداف النظام:
ويهدف مشروع نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية، الذي تقدم به أعضاء مجلس الشورى الدكتور عبدالله الفيفي، والدكتورة لطيفة الشعلان، والدكتورة هيا المنيع، وآخرون، ولا يزال في أروقة المجلس، إلى منع الاعتداء على أماكن أداء الشعائر الدينية، أو الإساءة إلى المقدسات المرعية، أو النيل من الرموز التاريخية المشكلة للهوية الحضارية. حماية النسيج الاجتماعي من مخاطر التمييز بين أفراد المجتمع وفئاته في الحقوق والواجبات، لأسباب عرقية، أو قبلية، أو مناطقية، أو مذهبية، أو طائفية، أو لتصنيفات فكرية أو سياسية. حماية اللحمة الوطنية، والحفاظ على المكاسب الوحدوية، من عواقب ما ينجم عن بث خطابات الكراهية، ونشر النعرات العرقية، والقبلية، والمناطقية، والمذهبية، والطائفية، والتصنيفات الفكرية والسياسية، المهددة للسلم الاجتماعي والإخاء الوطني والإنساني.

استثناءات خاصة:
واستثنى النظام من أحكامه – بحسب المادة الرابعة – ما يعد من النقد العلمي الهادف، أو الطرح المعرفي الموثق، أو الجدل الفكري المؤسس على ضرورات التنوع الإنساني الطبيعي، ولا على ما يندرج ضمن ما تكفله الأنظمة من حرية الرأي البناء، والتعبير عن وجهات النظر الثقافية، مما لا يستهدف الإساءة أو الانتقاص أو إثارة النعرات ويرجع التقدير في ذلك إلى الجهة المختصة بتنفيذ أحكام هذا النظام.


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com