قانوني: السجن 5 سنوات وبغرامة لا تزيد عن 3 ملايين ريال للمغردين المسيئين


بحسب نظام مكافحة الجريمة المعلوماتية

قانوني: السجن 5 سنوات وبغرامة لا تزيد عن 3 ملايين ريال للمغردين المسيئين



إخبارية عرعر - متابعات :

أحكمت النيابة العامة بعد إقرارها قبضتها على مسيء استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في الإساء للنظام العام أو التأثير على اللحمة والنسيج الوطني والتطرف ومشايعة حملة الفكر الضال.

حيث أبدى المحامي والمستشار القانوني حمود الخالدي، استيائه مما يقوم به العديد من المغردين عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق نشرهم لبعض المواد بهدف الإساءة إلى النظام العام من خلال التأثير على سلامة و اعتدال المنهج الفكري للمجتمع والانتقاص من الرموز وأهل الفضل والعلم والتشكيك في ثوابتنا الدينية والمجتمعية.

‎و أشار الخالدي بحسب “الرياض نت” ، إلى أن هؤلاء المغردين يضعون أنفسهم تحت طائلة نظام مكافحة الجريمة المعلوماتية والذي جاء في نص المادة السادسة منه: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة ملايين ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية : إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.

‎وأشاد الخالدي، بالدور الفعال الذي تقوم به الجهات ذات الاختصاص والتي منها النيابة العامة في متابعتها ما يتم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الحفاظ على أمن و استقرار المجتمع و سلامة أفراده من جميع الإساءات الصادرة من جميع المسيئين بجميع توجهاتهم ، فلا أحد فوق النظام.

وكانت النيابة العامة أصدرت أمراً باستدعاء مجموعة من المغردين ممن رُصِدَت عليهم اتهامات جنائية بالإساءة للنظام العام من خلال التأثير على سلامة واعتدال المنهج الفكري للمجتمع بمشاركات ضارة سلكت جادة التطرف المفضي إلى مشايعة حَمَلَة الفكر الضال، وأكدت النيابة العامة أن من تم استدعاؤهم هم قيد توصيف الاتهام الجنائي وستطبق بحقهم الإجراءات الشرعية والنظامية للمتهمين.

وكان معالي النائب العام أكد في بيان سابق أن أي مشاركة تحمل مضامين ضارة بالمجتمع أياً كانت مادتها وذرائعها ووسائل نشرها فإنها ستكون محل مباشرة النيابة العامة وفق نطاقها الولائي بحسب المقتضى الشرعي والنظامي ومن ذلك منشورات الوسائل الإعلامية ووسائط التواصل الاجتماعي والمحاضرات والخطب والكتب ونحوها.

ولفت أن النيابة العامة على وعي تام باحترام حرية الرأي وحماية حصانتها المشروعة التي أثرى عطاؤها ونقدها الهادف وطنياً وعلمياً وتوعوياً وفكرياً وصار للمملكة العربية السعودية بتلك الإسهامات الصادقة والواعية والجريئة حضور عالمي صنف ضمن طلائع المشاركات في تعدادها المنافس وتفاعلها المستنير، منسجماً مع نافذة التوجه الإصلاحي المتحضر، وأنه لن يرضى كل صادق مخلص بالإساءة لتلك المكتسبات سواء على مستوى مصادرة حريتها المشروعة أو الانحراف بها عن جادة وعيها وانضباطها.

فيما لفت هاني الغفيلي المتحدث باسم وزارة الثقافة والإعلام، أن الشبكات الاجتماعية مصنفة من أشكال النشر الالكتروني الخاضعة لأحكام النظام، في المادة التاسعة للنظام ذكرت فيها محظورات النشر.

يذكر أن المادة الثانية من أشكال النشر الإلكتروني بوزارة الثقافة والإعلام تنص على: تشتمل أشكال النشر الإلكتروني الخاضعة لأحكام النظام لائحة وهي مايلي: الصحافة الإلكترونية، وكالة الأنباء الإلكترونية، دار النشر الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، مواقع وسائل الإعلام التقليدية (التلفزيون-الإذاعة-…إلخ)، المنتديات، المدونات، مواقع عرض المواد المرئية والمسموعة، الإعلانات الإلكترونية، البث عبر الهاتف المحمول (رسائل-أخبار-إعلانات-صور…إلخ)، البث عبر وسائل إلكترونية أخرى(رسائل-أخبار-إعلانات-صور…إلخ)، المواقع الشخصية، المجموعات البريدية، الأرشيف الإلكتروني، غرف الحوارات، أي شكل من أشكال النشر الإلكتروني ترى الوزارة إضافته.


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com