تعرضت للضرب والحرق في أنحاء متفرقة من جسدها… عرعر: الطفلة أثير ضحية جديدة للعنف الأسري


تعرضت للضرب والحرق في أنحاء متفرقة من جسدها… عرعر: الطفلة أثير ضحية جديدة للعنف الأسري



اخبارية عرعر(خالد المضياني):
أدخلت طفلة لا يتجاوز عمرها ثمانية أعوام مستشفى عرعر المركزي مساء أول من أمس، عقب تعرضها للضرب والحرق في أجزاء متفرقة من جسدها.
وأوضح مصدر طبي في المستشفى لـ«الحياة» أن الطفلة أثير تعرضت لعنف أسري بدا من خلال آثار الضرب على أنحاء متفرقة من جسدها، إضافة إلى آثار حروق على ظهرها، مشيراً إلى أن معاناة الطفلة النفسية كبيرة وتحتاج إلى عناية.
ولفت إلى أن المدير العام للشؤون الصحية في منطقة الحدود الشمالية الدكتور فيصل الثبيتي زار الطفلة وطلب تقريراً مفصلاً عن حالها، تمهيداً لرفعه إلى الجهات المختصة.
وأحالت شرطة الحدود الشمالية قضية أثير إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام طبقاً لمصدر في الشرطة، الذي وصف الحادثة بأنها «عمل غير إنساني وهو أشبه بعمل حيواني جنوني وتصرف سادي لسلوك عدواني وتصرف غير مسؤول ضد طفلة».
وعلمت «الحياة» أن والد الطفلة اعترف بضربها وحرمانها من الأكل وحبسها ثلاثة أيام. وبذلك تكون أثير الطفلة الثالثة التي تتعرض للعنف خلال العامين الماضيين بعد بلقيس التي عذبتها زوجة والدها وأصابتها بجروح وكسور خطرة، جعلها ترقد على سرير المرض منذ عامين حتى الآن، والطفلة سارة (13 عاماً) التي تعرضت للضرب والحرق على يد والدها، ما أصابها بالتهاب في المخ وحروق في الفخذ والركبة ومن كدمات عدة في رأسها.
وكان أستاذ نظم الحكم والقضاء والمرافعات الشرعية الخبير في مجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور حسن سفر طالب في تصريح سابق لـ«الحياة» بدرس ظاهرة العنف الأسري، والحرص على عقد الندوات التوعوية والتثقيفية عن طريق مجالس الأحياء ومنابر المساجد، نظراً إلى تفشي هذه الظاهرة بشكل كبير في بعض المناطق.
وأضاف أن الإسلام نظم العقوبات وفق المقاصد والغايات التي أشار إليها قوله تعالى: «ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب»، مشيراً إلى أن ظاهرة العنف الأسري وتعذيب الأطفال والزوجات انتشرت بشكل مخيف في المجتمع، وهو ما دعا إلى إيجاد عقوبات رادعة تتناسب مع الجريمة التي ارتكبت.
وقال: «الشارع الحكيم نهى عن تعذيب الحيوان أو قتله صبراً، فما بالك بالإنسان، والقضاء الشرعي إذا حكم بسجن أو قتل والد نتيجة قتله وتعذيبه لابنه أو ابنته فإن هذا من باب التعازير الشرعية التي تناولها فقه العقوبات في الشريعة الإسلامية، وليس فيه تعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم «لا يقاد والد بولده»، إذ إن الولد يشمل الابن والابنة». وأشار إلى أن مرامي الشارع الحكيم هو حماية النفس وصيانتها من التعدي، إذ إن ذلك يدخل في باب ما أعطته الشريعة الإسلامية من حقوق للقاضي في أن يحكم وفق المقاصد والأهداف لحماية المجتمع من الأذى، موضحاً أن الرأفة في العقوبة يجب أن تكون المعيار في التأديب، بحسب ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، عندما أمر باجتناب مواضع المقاتل من النفس، مثل الوجه، وأي مظنة تؤدي إلى إرهاق النفس. ودعا سفر المجتمع السعودي والآباء والأمهات إلى المحافظة على أطفالهم، وعدم التعدي عليهم بالقتل، فإن جنحوا فلا ينبغي أن يقابل هذا الجنوح إلا بالتأديب، وليس بالتعذيب والتشفي.


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com