بنك  محلي يتعدى على عقار مواطن وينشئ صراف آلي على جزء من منزله دون موافقته,,,والمواطن يقاضي البنك  بعرعر


بنك محلي يتعدى على عقار مواطن وينشئ صراف آلي على جزء من منزله دون موافقته,,,والمواطن يقاضي البنك بعرعر



[COLOR=blue]إخبارية عرعر – بدر العنزي:[/COLOR]
قامت أحد البنوك المحلية بمدينة عرعر بالتعدي على عقار مواطن وإنشاء غرفة لتكون مقر لصراف آلي دون إشعار المالك بذلك بهذا قال لـ ( إخبارية عرعر ) الأستاذ القدير زاكي بن مرشد العطيفي الذي ذكر بأنه قام بتأجير عقاره على وزارة الشئون الاجتماعية لتكون مقر لضمان الاجتماعي بعرعر منذ عام 1425هـــ وفي بداية عام 1427هــ فوجئ بإنشاء غرفة لتكون مقر لصراف الآلي و منذ ذلك الوقت تقدم بعدة شكاوى للبنك و وزارة الشئون الاجتماعية ومؤسسة النقد العربي السعودي وقد تنصلت كل الجهات حول ما آثاره من تعدي البنك على ملكه , وتعللت الجهات الحكومية وإدارة البنك بأن هناك اتفاقية مبرمة مع وزارة الشئون الاجتماعية لهذا الغرض .

.[COLOR=red][ALIGN=CENTER]لمتابعة الأحداث أولاً بأول على جوالك أرسل رقم 1 إلى 805225 لمشتركي الاتصالات
ولمشتركي زين أرسل رقم 1 إلى 702048 [/ALIGN][/COLOR]

وقد ذكر بأن البنك قدم على هذه الخطوة ليكون الجهاز يخدم شريحة من مستفيدين الضمان الاجتماعي بينما الواقع يختلف بالجهاز يخدم كافة مستخدمي الشبكة السعودية والحي والمنطقة بأكملها وأضاف قائلاً أن الصراف الآلي أصبح مصدر قلقاً وإزعاجاً داخل الحي السكني وقد تضرر جيرانه من وجود الصراف الآلي بجوار منزله , وأضاف قائلاً أنه تقدم بدعوى تعدي البنك على ملكه للمحكمة العامة بعرعر مطالباً بالتعويض جراء الضرر الذي وقع من البنك الذي اعتدى على ملكة .

وبطرح القضية على المستشار القانوني بإخبارية عرعر -خالد البلوي أجاب قائلاً أن الدعوى بهذه الحالة هي دعوى تعدي على ملكه وهو العقار حتى وإن كانت العين المؤجرة ( العقار ) لجهة الإدارة ( الوزارة ) خاضع لأحكام نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه بموجب العقد المبرم مع الجهة الإدارة لأنه بذلك قد قام بتأجير المنفعة أو منافع العقار لهذه الجهة ولا يحق لأي شخص أو جهة كانت الانتفاع ولو بجزء من أجزاء العقار دون أشعار المالك وأخذ موافقته الخطية على ذلك .

وذكر في حديثه فيما يتعلق ما آثاره دفع إدارة البنك حول الاتفاقية المبرمة مع وزارة الشئون الاجتماعية لهذه الغرض من أن إنشاء الصراف الآلي لخدمة مستفيدين الضمان الاجتماعي ذكر أن هذه الاتفاقية لا تسري يمواجهة المالك على ملكه فهذه الاتفاقية ثنائية الأطراف فلا تسري بمواجهة صاحب العقار لأن العقد المبرم مع وزارة الشئون الاجتماعية الخاضع لأحكام النظام لم ينص على انتفاع الغير بالعقار وبهذا فإن البنك في هذه الحالة يعتبر متعدياً على ملك صاحب العقار دون أي صفة أو علاقة تعاقدية مع صاحب العقار لانتفاع بهذا الجزء من العقار ويحق للمتضرر رفع الدعوى إزالة الضرر أو المطالبة بالتعويض ويبقى مسألة تقدير التعويض سلطة تقديرية للقاضي الذي ينظر دعوى الموضوع فليس هناك ضابط معين لتقدير قيمة التعويض في هذا الأمر .


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com